المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. ب- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها، وذلك بموجب تعلصيفمحاة 2ت مين 6صدرها مجلس الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها له، ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن خمس سنوات. ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك