المادة 12 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الارباح في الحالات التالية:
أ- اذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة.
ب- اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة التجربة.
ج- اذا اعتبر فاقدا للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026