المادة 14 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين( 5) و( 11) من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات بان المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان الموظف كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم منه لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك