المادة 10 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :-
1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق.
2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة .
ب- لا يحق للعامل استيفاء نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار وأرباح نصيبها في الأحوال التالية:-
1- إذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة.
2- إذا أنهيت خدماته لأي سبب من الأسباب اثناء مدة التجربة.
3- إذا اعتبر فاقداً للوظيفة بمقتضى الأنظمة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026