المادة 9 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) من رصيده وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن (7) سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد هذه النسبة وما سيصرف منها من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى متعلقة بها.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق .
ج- للجنة منح قروض من الصندوق على أن تحدد شروط صرفها والحد الأعلى لها ومدة سدادها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026