المادة 8 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
أ- تحفظ أموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة.
ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) تتألف من :-
1-الرئيس أو من يفوضه من نوابه / رئيسا.
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة/ عضوا.
3-ثلاثة من المشتركين في الصندوق / أعضاء.
ج- يتم تسمية الأعضاء المشار اليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس .
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة.
3-إعداد التقرير السنوي للصندوق وإعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026