المادة 7 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها .
ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في الحساب بمبلغ مساوٍ لضعف هذه النسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026