المادة 6 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
أ- للعامل في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لهذا العامل ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على (50%) من المكافأة التي يستحقها بتاريخ طلب الصرف وأن لا تقل مدة خدمة العامل في الجامعة عن عشر سنوات.
ب- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026