المادة 5 من نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال رقم 79 لسنة 2025
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها الى السنة الكاملة:-
أ-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
ج- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
د- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026