المادة 7 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل . ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1- إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها . 2- تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة . 3- تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها. ج- يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد أمين المكتبة على القيام بأعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة