الأنظمة
نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكتبة العامة للبلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة البلدية: عمان…
- المادة 3تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك. ب- تشجيع المواهب والم…
- المادة 4تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذ…
- المادة 5أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس . 2- المدير التنفيذي ان وجد أو احد أعضاء المجلس في البلديات التي لا يوجد بها مدير تنفيذي. 3- اثنين …
- المادة 6يتولى مجلس أمناء المكتبة المهام التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمكتبة. ب- تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الورقية والإلكترونية والدوريات على اختلاف موضوعاتها واختصاصاتها…
- المادة 7أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام ، يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل . ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1- إدارة ا…
- المادة 8يلتزم أمين المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها.
- المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء المكتبة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى (نظام المكتبة العامة للبلدية رقم (28) لسنة 2014) على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.