المادة 5 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- نائب الرئيس .
2- المدير التنفيذي ان وجد أو احد أعضاء المجلس في البلديات التي لا يوجد بها مدير تنفيذي.
3- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما المجلس من أبناء المجتمع المحلي المقيمين في منطقة البلدية.
ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
ج- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء طيلة مدة المجلس .
ه-1- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
2- يعين المجلس عضوا بديلا عن العضو الذي شغر مركزه للمدة المتبقية من عضويته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026