المادة 4 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-
أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات .
ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية .
ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري العربي وتراث المملكة الثقافي .
د- تمكين رواد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة.
ه- التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني، وتبادل المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق.
و- التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026