المادة 3 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :-
أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك.
ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج الإبداعي في هذه المجالات.
ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له .
د- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة .
ه- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي .
و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة ايجابية ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026