المادة 3 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك. ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج الإبداعي في هذه المجالات. ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له . د- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة . ه- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي . و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة ايجابية ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة