المادة 2 من نظام المكتبة العامة للبلدية رقم 117 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- أي بلدية محدثة بمقتضى قانون البلديات باستثناء أمانة البلدية:
عمان الكبرى.
المجلس:مجلس البلدية أو لجنة البلدية باستثناء أمانة عمان الكبرى .
الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية .
المكتبة:مؤسسة ثقافية عامة تنشأ في البلدية وتفتح أبوابها للعامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026