المادة 5 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016
أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس.
ب - يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026