الأنظمة

نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة العليا الشرعية. المجلس:المجلس القضائي الشرعي. الر…
  3. المادة 3يتولى المكتب المهام التالية :- أ تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على …
  4. المادة 4أ - يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها انتد…
  5. المادة 5أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس. ب - يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات…
  6. المادة 6يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب .
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.