الأنظمة
نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة العليا الشرعية. المجلس:المجلس القضائي الشرعي. الر…
- المادة 3يتولى المكتب المهام التالية :- أ تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على …
- المادة 4أ - يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ بناءً على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها انتد…
- المادة 5أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس. ب - يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات…
- المادة 6يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب .
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.