المادة 3 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016
يتولى المكتب المهام التالية :-
أ تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة القرارات والأحكام الصادرة عنها.
ب- تزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث قانونية تحتاج اليها .
ج- استخلاص المبادئ القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها .
دتحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها - . إلى الرئيس
ه- تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها .
وتزويد الرئيس بالإحصائيات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه - للملك بموجب الفقرة( د) من المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم . الشرعية زتزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق - .بالقضاء الشرعي
ح.أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026