المادة 2 من نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية رقم 9 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة العليا الشرعية.
المجلس:المجلس القضائي الشرعي.
الرئيس:رئيس المجلس.
المكتب:المكتب الفني المنشأ في المحكمة.
المدير:مدير المكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026