المادة 1 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026