الأنظمة
نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون تنظيم أعمال التأمين المجلس:.مجلس إدارة…
- المادة 3يتولى المكتب الموحد المهام التالية :- أ- القيام بالمهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 و…
- المادة 4أ- لغايات إصدار عقد التأمين الإلزامي يقوم المكتب الموحد بما يلي: - 1- اعتماد نظام الدور عند إصدار هذه العقود. 2- قبض أقساط العقد نيابةً عن الشركة. 3- تعبئة البيانات الخاص…
- المادة 5أ- يتولى الاتحاد إدارة المكتب الموحد ويكون في حدود إدارته للمكتب الموحد مسؤولاً تجاه البنك المركزي عن تنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تشريعات أخرى ذ…
- المادة 6أ- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات متعلقة بالحوادث المرورية وفق شروط وأحكام تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل إلكترون…
- المادة 7تتكون الموارد المالية للمكتب الموحد مما يلي: - أ- بدل إصدار عقود التأمين الإلزامي بنسبة يحددها مجلس إدارة الاتحاد على أن لا تزيد هذه النسبة على (3%) من أقساط التأمين الإل…
- المادة 8يحظر على الشركة القيام بما يلي: - أ- الطلب من المكتب الموحد التوقف عن تنفيذ أي من مهامه المنصوص عليها في هذا النظام طالما أن الشركة غير موقوفة عن ممارسة أعمال فرع تأمين م…
- المادة 9تعتمد قاعدة البيانات لدى المكتب الموحد فيما يخص المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ولا يكلف طالب التأمين بتقديم أي معلومات بهذا الخصوص.
- المادة 10تلتزم الشركة بإصدار ملاحق تعديل عقود التأمين الإلزامي في جميع دوائر ترخيص السوّاقين والمركبات من خلال المكتب الموحد.
- المادة 11لغايات قيام المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية وفقاً لأحكام هذا النظام:- أ- تقوم مديرية الأمن العام أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد الكترونياً بالبيانات…
- المادة 12أ- يخضع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو أي جهة يكلفها المحافظ بذلك على نفقة المكتب الموحد. ب- على الاتحاد التعاون مع مفتشي البنك المركزي أو الجهة المعينة منه، و…
- المادة 13أ- يحظر على المكتب الموحد ما يلي :- 1-ممارسة أي مهام غير منصوص عليها في هذا النظام أولم يكلفه بها المجلس. 2-القيام بأي ممارسات صريحة أو ضمنية من شأنها أن تحد من المنافسة …
- المادة 14يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15تلغى تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد رقم (6) لسنة 2011 والقرارات الصادرة بمقتضاها.