المادة 6 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
أ- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات متعلقة بالحوادث المرورية وفق شروط وأحكام تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل إلكتروني بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات المؤمنة لديها والمتسببة بحادث فور تسجيل المطالبة لديها.
ج- يلتزم المكتب الموحد بتزويد شركات التأمين إلكترونياً وبناءً على طلبها بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026