المادة 6 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

أ- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات متعلقة بالحوادث المرورية وفق شروط وأحكام تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل إلكتروني بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات المؤمنة لديها والمتسببة بحادث فور تسجيل المطالبة لديها. ج- يلتزم المكتب الموحد بتزويد شركات التأمين إلكترونياً وبناءً على طلبها بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك