المادة 7 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للمكتب الموحد مما يلي: -
أ- بدل إصدار عقود التأمين الإلزامي بنسبة يحددها مجلس إدارة الاتحاد على أن لا تزيد هذه النسبة على (3%) من أقساط التأمين الإلزامي.
ب- بدل خدمات تعديل بيانات عقود التأمين الإلزامي والتي يحددها المحافظ بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
ج- أي موارد أخرى يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026