المادة 7 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

تتكون الموارد المالية للمكتب الموحد مما يلي: - أ- بدل إصدار عقود التأمين الإلزامي بنسبة يحددها مجلس إدارة الاتحاد على أن لا تزيد هذه النسبة على (3%) من أقساط التأمين الإلزامي. ب- بدل خدمات تعديل بيانات عقود التأمين الإلزامي والتي يحددها المحافظ بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. ج- أي موارد أخرى يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك