المادة 8 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
يحظر على الشركة القيام بما يلي: -
أ- الطلب من المكتب الموحد التوقف عن تنفيذ أي من مهامه المنصوص عليها في هذا النظام طالما أن الشركة غير موقوفة عن ممارسة أعمال فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب-الطلب من المكتب الموحد اشتراط حصول طالب التأمين على أي موافقات من أي جهة أخرى بما في ذلك فروع الشركة أو وكلاؤها أو ممثلوها ويلتزم المكتب الموحد بعدم قبول أي طلبات من الشركة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026