المادة 9 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024
تعتمد قاعدة البيانات لدى المكتب الموحد فيما يخص المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ولا يكلف طالب التأمين بتقديم أي معلومات بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026