المادة 9 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

تعتمد قاعدة البيانات لدى المكتب الموحد فيما يخص المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ولا يكلف طالب التأمين بتقديم أي معلومات بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة