المادة 4 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

أ- لغايات إصدار عقد التأمين الإلزامي يقوم المكتب الموحد بما يلي: - 1- اعتماد نظام الدور عند إصدار هذه العقود. 2- قبض أقساط العقد نيابةً عن الشركة. 3- تعبئة البيانات الخاصة بالعقد وتعبئة ملاحق تعديله وتوقيعه وذلك بالنيابة عن الشركة. 4- توقيع وختم العقد وملاحق تعديله بخاتم المكتب الموحد. 5- تنفيذ القرارات الصادرة عن البنك المركزي المتضمنة منع أي شركة من إصدارعقود التأمين الإلزامي للمركبات. 6- وضع آلية فاعلة لتنفيذ أسس احتساب الزيادة على أقساط التأمين وفقاً لأحكام تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات المعمول بها، وعلى أن يتم اعتماد هذه الآلية من المحافظ. ب- يحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات. ج- يحظر على الشركة إصدار عقود التأمين الالزامي عن غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. د- تستثنى العطاءات وأساطيل المركبات من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، وتعتبر أسطولاً المركبات المملوكة من أشخاص اعتباريين أو مؤسسات فردية والتي لا يقل عددها عن عشر مركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة