المادة 3 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

يتولى المكتب الموحد المهام التالية :- أ- القيام بالمهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 وتعديلاتها بما في ذلك ما يلي:- 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها. 2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة عن الحوادث. 4- القيام بالإجراءات اللازمة لإجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب الإقليمية العربية. ب- إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ وفقاً لنظام الدور وذلك نيابةً عن الشركة. ج-توفير منظومة الكترونية لتمكين الشركة من إصدار عقود التأمين الإلزامي للعطاءات أو الأساطيل وعقود التأمين الإلزامي المرتبطة بعقود التأمين الشامل من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالمكتب الموحد ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة