المادة 11 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

لغايات قيام المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية وفقاً لأحكام هذا النظام:- أ- تقوم مديرية الأمن العام أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد الكترونياً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بحوادث المركبات والفحص الفني للمركبات. ب- تقوم البلديات وأمانة عمان أو أي جهة ذات علاقة، بتزويد المكتب الموحد بالبيانات والمعلومات المتعلقة بسجلات مخالفات المركبات لقانون السير. ج- تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بتزويد المكتب الموحد بالبيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بمالك وسائق المركبة. د-تقوم دائرة الجمارك العامة أو أي جهة ذات علاقة بتزويد المكتب الموحد بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتاريخ دخول وخروج المركبات غير الأردنية للأراضي الأردنية. ه- تقوم أي جهة أخرى يحددها المجلس بتزويد المكتب بأي بيانات أو معلومات ذات علاقة بتنفيذ مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة