المادة 12 من نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات رقم 51 لسنة 2024

أ- يخضع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو أي جهة يكلفها المحافظ بذلك على نفقة المكتب الموحد. ب- على الاتحاد التعاون مع مفتشي البنك المركزي أو الجهة المعينة منه، وأن يمكنهم من فحص حسابات المكتب الموحد وسجلاته ووثائقه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكينهم من التحقق من صحة أعماله وعدم تعارضها مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- على الاتحاد تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المحافظ تتعلق بالمكتب الموحد وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة