المادة 1 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس بلدية الزرقاء لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك