المادة 2 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956
تفسير اصطلاحات
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
1- تعني لفظة (الملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الزرقاء يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت والتي تعرض لغايات عليا.
2- وتعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة الملهى.
3- وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس بلدية الزرقاء.
4- وتعني لفظة (تذكرة) كل تذكرة تجيز لحاملها الدخول الى الملهى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026