المادة 3 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء رقم 829 لسنة 1956

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها وفقا للاسس التالية:- الرسم السنوي حسب الدرجات الاولى الثانية الثالثة دينار دينار دينار 1- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1- 100) مقعد 45 30 24 2- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (200-1) مقعد 60 51 45 3- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يزيد على (200) مقعد 75 60 54 ب- يستوفى رسم اضافي يعادل الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن دار السينما التي تعرض اعلانات على شاشتها. ج- يستوفى رسم اضافي يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الملهى في الاصل دارا للسينما وتستعمل كذلك للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية او كان الملهى معدا في الاصل للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية ويستعمل كذلك دارا للسينما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة