الأنظمة
نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1 رقم 2 لسنة 1996
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: لجنة تشجيع الاس…
- المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لت…
- المادة 4أ- تعني الصناعة لغايات هذا النظام جميع قطاعات الصناعة وفروعها بما في ذلك اجراء تغيير جزئي او كلي على المادة لانتاج منتج يختلف بالوصف والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري ه…
- المادة 5للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.