المادة 3 من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1 رقم 2 لسنة 1996

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية المعمول به:- المحافظة اللواء الصناعة الفنادق المستشفيات العاصمة قصبة عمان أ أ أ قضاء رأس العين أ ب أ ماركا أ ج ب القويسمة أ ج ج الجامعة أ أ أ وادي السير أ أ ب قضاء مرج الحمام أ ج ب قضاء عراق الامير أ ج ب باقي الاقضية أ ب ب الجيزة ب ج ج قضاء ام الرصاص ج ج ج قضاء القنيطره ج ج ج قضاء ظبعه ج ج ج قضاء العامرية ج ج ج قضاء زميلة ج ج ج سحاب أ ج ج الموقر ب ج ج ناعور أ ج ج قضاء حسبان ب ج ج اربد قصبة اربد ب ب ج جميع الالوية ب ج ج البلقاء قصبة السلط ب ج ج دير علا ج ج ج الشونة الجنوبية ج ج ج عين الباشا أ ج ج الكرك جميع الالوية ج ج ج معان وادي موسى ج أ ج باقي الالوية ج ج ج الزرقاء جميع الالوية أ ج ج قضاء الازرق ب ج ج قضاء بيرين ب ج ج قضاء الهاشمية ب ج ج قضاء الضليل ج ج ج قضاء قصر الحلابات ج ج ج المفرق جميع الالوية ج ج ج الطفيلة جميع الالوية ج ج ج مادبا قصبة مادبا ب ج ج ذيبان ج ج ج جرش جميع الالوية ج ج ج عجلون عجلون ج ج ج العقبة قصبة العقبة ج ج ج القويره ج ج ج ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة -ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والنقل البحري والسكك الحديدية ومشاريع البحث والتطوير . ج- تصنف منطقة شاطئ البحر الميت بعمق -5- كم عن خط البحر في الفئة -أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق. د- تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة او التي ستقام من احكام الفقرة -أ- من هذه المادة. ه- تصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض والاعلام المرئي والمسموع ومراكز الاتصال في الفئة (أ). و- تصنف المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) القائمة او التي ستقام ضمن الفئة (ب) ما لم تقع هذه المناطق ابتداء ضمن الفئة (ج).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك