المادة 16 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للمجلس زيادة نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل دون إجراء التفتيش الميداني وذلك في حال ارتفاع أعداد الإصابات وزيادة شدتها والوفيات الناشئة عنها لدى المنشأة عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنه هذه المنشأة. ب- لغايات تحديد نسب اشتراكات تأمين إصابات العمل الإضافية المترتبة على المنشأة نتيجة عدم التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، تعتمد المستويات التالية:- الزيادة على المستوىالعلامة الاشتراكات الطبيعي(%80) فأكثر. % دون الطبيعيمن (50%) الى اقل من (80%)%1 الحرجاقل من (50%)2 % ج- تحدد آلية تقييم المنشآت وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تتم زيادة نسبة الاشتراكات على المنشأة وفقا لأحكام الفقرتين(أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناءً على توصية مجلس التأمينات اعتباراً من بداية الشهر التالي لصدور القرار. ه- للمنشأه التقدم بطلب للمؤسسة لإعادة النظر في الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين إصابات العمل بعد مرور مدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ صدور قرار الزيادة أو من تاريخ تقدمها بطلب إعادة النظر فيها. و- للمجلس إعادة النظر وتعديل الزيادة المقررة على اشتراكات تأمين اصابات العمل للمنشأة وفقاً لأحكام هذا الفصل بعد مرور مدة (9) أشهر، على أن يسري هذا التعديل اعتباراً من بداية الشهر التالي لانتهاء مدة (12) شهراً من تاريخ قرار الزيادة إذا تقدمت المنشأة بالطلب خلالها ومن تاريخ تقدمها بالطلب إذا تقدمت به بعد انتهاء هذه المدة. ز- للمؤسسة منح حوافز مالية أو عينية للمنشآت أو الأفراد الحاصلين على مراتب متقدمة في جائزة الصحة والسلامة المهنية وفقاً لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك