المادة 17 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (57) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية. ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى المهام الواردة في المادة (59) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المهام التالية:- 1- التحقق من مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. 2- التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك