المادة 17 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- على المنشأة الالتزام بأحكام المادة (57) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه مفتش السلامة والصحة المهنية.
ب- يتولى مفتش السلامة والصحة المهنية بالاضافة الى المهام الواردة في المادة (59) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المهام التالية:-
1- التحقق من مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
2- التحقق من مدى التزام المنشأة والمؤمن عليه بالتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026