المادة 24 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
يصدر مدير إدارة الفرع المعني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وللمدير العام منح هذه الصلاحية لأي من مديري مديريات المناطق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026