المادة 25 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون في الحالات التالية ولهذه الغاية يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عن هذا الشهر:-
1- وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون وثبوت عجزه الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال الخدمة دون إكماله الشروط اللازمة للحصول على راتب الاعتلال.
3- إكمال المؤمن عليه السن خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون أو تجاوزها وانتهاء خدمته دون إكماله مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- يحسب تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-
1- ضرب عدد الاشتراكات في (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو في (15%) من متوسط الأجر الشهري لعدد الاشتراكات إذا قلت عن
(24) اشتراكاً.
2- تعاد للمؤمن عليه أو لورثته المبالغ المسددة مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي قام المؤمن عليه بدفعها قبل سريان أحكام القانون.
ج- تصرف نفقات الجنازة في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.
د- يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه غير الأردني لأي سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة باستثناء الوفاة تزويد المؤسسة بعدم ممانعة صادرة عن وزارة العمل أو عن أي جهة رسمية أخرى مختصة بشؤون عمل غير الأردنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026