المادة 44 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- تحدد المهن الخطرة وفقا للأسس التالية:-
1- الإضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمه في السن، وانخفاض الأداء جسديا مما يقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة.
2- ظروف العمل الاستثنائية التي يتعرض فيها المؤمن عليه أثناء عمله للمخاطر المهنية بما لا يقل عن (50%) من وقت العمل والتي لا تسمح للمتقدمين في السن الاستمرار بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي نتيجة للحركات الرتيبة المتكررة ، وحمل الأوزان الثقيلة، والعمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة ، والعمل في درجات الحرارة المرتفعة أو شديدة البرودة.
3- تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه في السن على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
ب-1- تعد المهن المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام مهنا خطرة بصرف النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه على أن تتم مطابقة المسمى والوصف الوظيفي وثبوت ممارسته للمهنة في المنشأة مع ما هو منصوص عليه في الجدول.
2- في غير الأحوال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تعتبر المهن الإدارية والإشرافية مهناً خطرة لغايات تطبيق هذا النظام.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية إجراء أي تعديل على الجدول الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026