المادة 45 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في ج الخطرة الملحق بهذا النظام ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك