المادة 51 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
للمؤمن عليه الذي سبق وصرف له تعويض الدفعة الواحدة وعاد مجدداً للشمول بأحكام القانون وأكمل السن أو تجاوزها ولم تكن مدة اشتراكه اللاحقة كافية لاستحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، الاختيار بين إعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا النظام أو إضافة الفترة اللازمة لغايات إكماله المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب وفقاً لأحكام البند
(2) من الفقرة (ب) من المادة (48) من هذا النظام أو كلتيهما معاً في حال كانت الفترة التي صرف عنها التعويض غير كافية لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026