المادة 52 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من القانون، يعتبر المؤمن عليه مستمراً في الشمول بأحكام القانون في أي من الحالات التالية:- 1- الانتساب بصفة اختيارية لأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن، وفي هذه الحالة يعتبر اشتراكه في الانتساب الاختياري اعتباراً من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن أو من بداية الشهر الذي انقطع فيه عن الاستمرار في الشمول بأحكام القانون بعد إكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة. 2- الاستمرار في دفع المبالغ المترتبة عليه إذا كان منتسباً بصفة اختيارية وعدم التقدم بطلب إيقاف الانتساب الاختياري. 3- الشمول من خلال المنشأة التي استمر في العمل لديها أو تم استخدامه لديها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إكمال السن شريطة قيام المنشأة أو المنشآت التي يشمل من خلالها بأحكام القانون بإشعار المؤسسة بكتاب رسمي من كلٍ منها يتضمن الموافقة على استمراره في الشمول بأحكام القانون لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة وذلك قبل صدور قرار تخصيص الراتب. ب- في حال استمرار المؤمن عليه بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد مدد اشتراكه حتى بداية الشهر الذي ينقطع فيه عن الاستمرار بالشمول. ج- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرة (ه) من المادة (62) من القانون بحيث لا يتجاوز راتب التقاعد المخصص دون العلاوات ما نسبته (75%) من متوسط الأجر الذي تم احتساب راتب التقاعد على أساسه. د- يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي للمؤمن عليه الذي تنطبق عليه أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (62) من القانون وفقاً لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون وقواعد الاحتساب الواردة في الفقرات ذاتها الواردة في هذه الفقرة ودون أي حد أعلى لراتب التقاعد المخصص له سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (91) من القانون. ه- يعتبر المؤمن عليه الذي استمر بالشمول بأحكام القانون وفقاً لما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مشمولاً بالتأمينات جميعها المطبقة بموجب أحكام القانون وفي حال استحقاقه أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال بعد إكماله السن يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد وراتب الاعتلال المستحق بعد إكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويخصص الراتب الأكثر وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة يساوي الراتب المستحق بعد إكمال السن يخصص راتب تقاعد الشيخوخة ويتم العمل على إلغاء مدد اشتراك المؤمن عليه اللاحقة لإكماله السن وإعادة الاشتراكات عن هذه المدد عن كافة التأمينات باستثناء اشتراكات تأمين اصابات العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك