المادة 53 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يجوز للمؤمن عليه إلغاء طلب تخصيص راتب تقاعد الشيخوخة خطيا عند تبلغه قرار تخصيص الراتب أو قبله.
ب- لا يجوز للمؤمن عليه الذي خصص له راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول بأحكام القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تم إضافة مدة خدمة له وفقاً لأحكام المادة (65) من القانون، إلغاء طلب إضافة المدة عند تبلغه قرار تخصيص راتب التقاعد أو قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026