المادة 68 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لشروط وآلية الاحتساب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (66) من القانون ويزاد هذا الراتب بمبلغ (40) ديناراً عند تخصيصه ويوزع على المستحقين من الورثة وفقاً لأحكام المواد من (79) إلى (84) من القانون والجدول رقم (4) الملحق بالقانون. ب- تصرف نفقات الجنازة للمستحقين من ورثة المؤمن عليه وفقاً لقرار المجلس الصادر بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك