المادة 71 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من بداية الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون وفي هذه الحالة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتستوفى الاشتراكات عنه.
ب- في حال قيام المؤمن عليه أو المستحقين عنه بإعادة تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا النظام فيستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتبارا من:-
1- بداية الشهر الذي توفي فيه إذا تمت إعادة تعويض الدفعة الواحدة قبل الوفاة أو بالشهر نفسه الذي حدثت فيه الوفاة.
2- اليوم التالي لإعادة تعويض الدفعة الواحدة إذا تمت إعادة التعويض بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وكانت مدة الاشتراك السابقة التي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها تكمل المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب.
3- بداية الشهر الذي توفى فيه إذا كانت مدة الاشتراك اللاحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة كافية لاستحقاق الراتب ويعاد احتساب هذا الراتب اعتبارا من اليوم التالي لإعادة التعويض إذا تمت الإعادة بعد انتهاء الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ج- يحق لورثة المؤمن عليه غير الاردني المستحقين لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية ان يطلبوا مجتمعين تبديل هذا الراتب عند تخصيصه وفق أحكام المادة (104) من القانون .
نص المادة مكرر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026