المادة 71 مكررة من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ- يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة
(66) من القانون من بداية الشهر الذي يقدم فيه الورثة المستحقون الطلب، وينظر في شروط الاستحقاق بتاريخ تقديم الطلب.
ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي:-
1-أن تقع وفاة المؤمن عليه الأردني خارج الخدمة خلال (60) شهراً محسوبة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بأحكام القانون.
2- أن يكون للمؤمن عليه (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً على الأقل.
3-أن يقوم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأحكام القانون النافذ في حينه عن الفترة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دون فائدة على أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور (220) ديناراً أو أي تعديل يطرأ عليه إذا كان الأجر أقل من ذلك، وفي حال تقسيط المبالغ المستحقة يتم احتساب فائدة التقسيط.
4-أن يقوم الورثة المستحقون بإعادة كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ج- إذا كان عدد الاشتراكات التي صُ رف عنها التعويض أو لم يُ صرف عنها للورثة المستحقين بسبب الوفاة خارج الخدمة أقل من (120) اشتراكاً وكان للمؤمن عليه المتوفى فترات اشتراك سابقة تم صرف تعويض الدفعة الواحدة عنها، فيجوز في هذه الحالة اعادة كامل التعويضات السابقة مع الفائدة القانونية دفعة واحدة لإكمال مدة (120) اشتراكاً أو ما يزيد عليها لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.
د- يقدم طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون من قبل أي من الورثة المستحقين.
ه- في حال تقدم الورثة المستحقين بطلب تخصيص راتب التقاعد ولم يلتزموا بدفع الاشتراكات المستحقة أو إعادة التعويض المصروف سابقاً مع الفائدة القانونية، فيتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من بداية الشهر الذي يتم خلاله دفع تلك المبالغ أوتقسيطها.
و- لا يستحق الورثة الذين تسري عليهم أحكام الفقرة (د) من المادة (66) من القانون نفقات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026