المادة 72 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

يصدر مدير إدارة التقاعد ومدير إدارة الفرع المعني ولجان تسوية الحقوق , كل حسب اختصاصه , القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك