المادة 79 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015
أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون بانقضاء (10) سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه الحقوق التأمينية واجبة الأداء.
ب-تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ استكمال المؤمن عليه أو المستحقين عنه شروط استحقاق أي منها:-
1. راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
2. راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
3. النصيب المستحق من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (70) من القانون بسبب الوفاة أما القاصر فيبدأ احتساب مدة التقادم عليه عند بلوغ سن الثامنة عشرة.
4. بدل إجازة الأمومة.
5. نفقات الجنازة إن وجدت.
ج-تعتبر الحقوق التأمينية التالية واجبة الأداء من تاريخ تبلغ قرار المؤسسة:-
1. نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية وتعويض الدفعة الواحدة وراتب الاعتلال وراتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
2. تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (70) من القانون بسبب ثبوت حالة العجز الطبيعي أو اكمال المؤمن عليه السن.
3. تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
4. راتب التقاعد المبكر.
5. راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د-يعتبر الرصيد الدائن للحساب الادخاري لتأمين التعطل عن العمل واجب الأداء عند تحقق أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا النظام.
ه- إذا كا ن للمؤمن عليه مبالغ مستحقة بمقتضى أحكام القانون وكان مديناً للمؤسسة تطبق المقاصة حكماً من تاريخ استحقاق تلك المبالغ.
و-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لما يلي:-
1. المؤمن عليه الذي أكمل السن القانونية ولم يكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يسقط حقه أو المستحقين عنه بالتقادم بعد مضي (5) سنوات من تاريخ إكمال سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى، بحيث يسقط بالتقادم تعويض الدفعة الواحدة بإكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر.
2. تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة (95) من القانون على المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 في حال عدم إكمال المؤمن عليه الذكر السبعين من العمر والمؤمن عليها الانثى الخامسة والستين من العمر قبل تاريخ 1/3/2014.
3. المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُ كمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يسقط حقهما أو المستحقين عنهما بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وفي حال استمر المؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين ولم يُ كمِلا المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم من تاريخ آخر إيقاف له بحيث يسقط حقه أو المستحقين عنه بعد مرور عشر سنوات من هذا التاريخ.
4. يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بصرف تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في ظل سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وفي حال استمراره بالشمول بأحكام القانون ولم يُ كمل المدة الموجبة للحصول على راتب الشيخوخة فيبدأ احتساب التقادم بعد مرور عشر سنوات من تاريخ آخر إيقاف وارد للمؤسسة.
5. إذا عاد المؤمن عليه للشمول بأحكام القانون وكان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، فتسوى حقوقه على النحو التالي:-
أ-عند استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم احتساب كامل فترة شموله بأحكام القانون.
ب-عند عدم استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يتم تسوية حقوقه عن الفترة اللاحقة فقط.
6. يجوز للمؤمن عليه الذي كان قد سقط حقه في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بالتقادم بسبب إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد.
ز-اذا عاد صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الى عمل مشمول بأحكام القانون وفقاً للشروط الواردة في الفقرات (أ)(ب)(ج)(د) من البند (1) من الفقرة ( د) من المادة (85) من القانون فإن حقه يسقط بالمطالبة بالمبالغ المستحقة وفقاً للجدول رقم
(7) الملحق بالقانون بانقضاء عشر سنوات من الشهر الذي استحق فيه هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026