المادة 80 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يسقط حق المنشأة المغلقة رسمياً أو موقوفة النشاط، في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء (10) سنوات من تاريخ اغلاق المنشأة رسمياً أو وقف نشاطها. ب- يسقط حق المنشأة الفعالة التي لا تستخدم عمالاً لمدة (10) سنوات متتالية في المطالبة باسترداد المبالغ التي قامت بدفعها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك