المادة 81 من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015

أ- يوقف التقادم بقرار من لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية كلما وجدت قوة قاهرة أو عذر مشروع كفقدان الأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه وتقبل به اللجنة. ب- يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقعت في أثناء وجود المانع وعدم سقوط المدة التي سبقت ذلك المانع، على ان تضاف المدة السابقة لوقف التقادم إلى المدة اللاحقة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك